السيد عبد الأعلى السبزواري
194
جامع الأحكام الشرعية
زكاة الغلاة الأربع : يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة أمران : ( الأول ) : بلوغ النصاب وهو ثمانمائة وثمانية وأربعون كيلوغراما تقريبا . ( الثاني ) : الملك في وقت تعلق الوجوب سواء كان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك . ( مسألة 19 ) : الأحوط وجوبا وقت تعلق الزكاة في الحنطة والشعير عند اشتداد الحب وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم ولكن عند جمع من الفقهاء أنّ وقته ما إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب وهذا القول أوفق بالاحتياط فيكون مراعاته أولى . ( مسألة 20 ) : المدار في حدّ النصاب هو اليابس أو الجفاف في المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لا تجب الزكاة إلا بعد ما يصير زبيبا وكان جامعا للشرائط . ( مسألة 21 ) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف فإذا أخر المالك الدفع عنه ضمن مع وجود المستحق ولا يجوز للساعي المطالبة قبله . نعم ، يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ويجب على الساعي القبول . ( مسألة 22 ) : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات العشر ( واحد من عشرة ) إذا سقي سيحا - ولو بحفر نهر ونحوه - أو بماء السماء أو بمص عروقه من ماء الأرض ، ونصف العشر إن سقي بالمضخات أو الناعور والنواضح ونحوها من العلاجات ، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الأكثر بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر فالعمل على الأكثر وإن كانا بالسوية بحيث يصدق أنّه سقي بهما عرفا يوزع الواجب فيعطى من نصفه العشر ومن نصفه